تنبيه : قوله ( وإن : حنث ) . وكذا إن انتفع بثمنه . حلف " لا يلبس ثوبا من غزلها " يقصد قطع منتها ، فباعه واشترى بثمنه ثوبا
[ ص: 55 ] ومفهومه : أنه لو انتفع بشيء من مالها غير الغزل وثمنه : أنه لا يحنث . وهو صحيح ، وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : يحنث بقدر منته فأزيد . جزم به في الترغيب . وفي التعليق ، والمفردات ، وغيرهما : يحنث بشيء منها ; لأنه لا يمحو منتها إلا بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة ، ليخرج مجرى الوضع العرفي . وكذا سوى الأدمي البغدادي في منتخبه بينها وبين التي قبلها . وأنه يحنث بكل ما فيه منة . وقال في الروضة : إن " حلف لا يأكل له خبزا " والسبب المنة : حنث بأكل غيره كائنا ما كان . وأنه إن حلف " لا يلبس ثوبا من غزلها " فلبس عمامة أو عكسه ، إن كانت امتنت بغزلها : حنث بكل ما يلبسه منه . انتهى . وكذا منع الحالف على خبز غيره من لحمه ومائه ابن عقيل