الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف لعامل : لا يخرج إلا بإذنه فعزل ، أو على زوجته فطلقها ، أو على عبده فأعتقه ونحوه . يريد ما دام كذلك [ ص: 56 ] انحلت يمينه . وإن لم تكن له نية : انحلت يمينه أيضا . ذكره القاضي . لأن الحال تصرف اليمين إليه ) . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . قال المصنف هنا : هذا أولى . لأن السبب يدل على النية فصار كالمنوي سواء . وذكر القاضي أيضا ، في موضع آخر : أن السبب إذا كان يقتضي التعميم ، عممناها به . وإن اقتضى الخصوص مثل من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه . فزال الظلم فقال الإمام أحمد رحمه الله : النذر يوفى به . قال في الفروع : ومع السبب فيه روايتان . ونصه : يحنث . وتقدم كلام الزركشي ، وصاحب القواعد . وقال في المغني ، والشرح : وإن لم يكن له فيه نية ، فكلام الإمام أحمد رحمه الله : يقتضي روايتين ، وذكراه

التالي السابق


الخدمات العلمية