قوله ( إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة ، مثل أن : فيحنث بصورة البيع ) . هذا المذهب . قال يحلف لا يبيع الخمر أو الحر ، المصنف والشارح ، وابن منجا في شرحه : هذا أولى . قال في الفروع : حنث في الأصح . وصححه في المحرر ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : لا يحنث مطلقا . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وذكر فيمن القاضي : لم تطلق . وقال قال لامرأته " إن سرقت مني شيئا وبعتنيه فأنت طالق " ففعلت أيضا : لو القاضي : لم تطلق . قال " إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق " فوجد
[ ص: 63 ] فائدتان إحداهما : الشراء مثل البيع في ذلك . على الصحيح من المذهب . وخالف في عيون المسائل في " سرقت مني شيئا وبعتنيه " كما لو حلف : لا يبيع ، فباع بيعا فاسدا