قوله ( وإن : لم يحنث ) . وكذا لو أكل أقطا ، وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه في أكل الزبد . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة حلف " لا يأكل لبنا " فأكل زبدا ، أو سمنا ، أو كشكا ، أو مصلا ، أو جنبا ابن عبدوس ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين . وقال : يحتمل أن يقال في الزبد : إن ظهر فيه لبن ، حنث بأكله . وإلا فلا . كما لو حلف " لا يأكل سمنا " فأكل خبيصا فيه سمن . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع . وهو ظاهر ما جزم به القاضي ، وغيره في قوله " إذا حلف لا يأكل " فأكله مستهلكا في غيره . وقال في الرعايتين ، المصنف : إن أكل الجبن ، أو الأقط ، أو الزبد : حنث . وعنه