قوله ( وإن حلف " لا يدخل دارا " فدخل سطحها    : حنث )  [ ص: 81 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : إن رقي السطح أو نزلها منه ، أو من نقب : فوجهان . قوله ( وإن دخل طاق الباب : احتمل وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . وهي من جملة مسائل " من حلف على فعل شيء ، ففعل بعضه " على ما تقدم في آخر تعليق الطلاق بالشروط . وقد صرح  المصنف  بهذه المسألة هناك . أحدهما : يحنث بذلك مطلقا . وهو ظاهر ما اختاره الأكثر . على ما تقدم هناك . والوجه الثاني : لا يحنث به مطلقا . وهو ظاهر كلامه في منتخب الأدمي    . وهذا المذهب على ما تقدم . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . وقال  القاضي    : لا يحنث ، إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا . وهو الصواب . صححه ابن منجا  في شرحه . وجزم به في الوجيز . وقال في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي : وإن دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجا منها : فوجهان . اختار  القاضي  الحنث . ذكره عنه في المستوعب . 
فائدة : لو وقف على الحائط . فعلى وجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والنظم . 
 [ ص: 82 ] قلت    : الصواب عدم الحنث : وقدم  ابن رزين  في شرحه الحنث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					