فائدتان . إحداهما : لو وذكر الرفع : لم يجزئه ، على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية رفع رأسه من الركوع فعطس ، فقال ربنا ولك الحمد ينوي بذلك عن العطسة وقدمه في الرعاية ، والفائق ، حنبل وابن تميم ، والشرح ، وقال : يجزئه ، وحمل كلام المصنف على الاستحباب فعلى المذهب : لا تبطل صلاته على الصحيح ، الإمام أحمد تبطل ، ومثل ذلك : لو وعنه ، قال في الفروع في باب صفة الحج والعمرة : وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان ، وأطلقهما أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي بذلك عن العطاس والقراءة ابن تميم ، ذكره في باب ما يبطل الصلاة فظاهر كلامهما : أنهما لا تبطل ، وإنما الخلاف في الإجزاء عن فرض القراءة .
الثانية : قال : إذا رفع رأسه من الركوع : إن شاء أرسل يديه ، وإن شاء وضع يمينه على شماله ، وقال في الرعاية : فإذا قام أحدهما أو المأموم حطهما وقال ربنا ولك الحمد ووضع كل مصل يمينه على شماله تحت سرته ، وقيل : بل فوقها تحت صدره ، أو أرسلهما نص عليه كما سبق ، الإمام أحمد إذا قام رفعهما ، ثم حطهما فقط . انتهى . وقال في المذهب ، والإفادات ، والتلخيص ، وغيرهم : إذا انتصب قائما أرسل يديه ، وقاله وعنه في التعليق في افتراشه في التشهد قال في الفروع : وهو بعيد [ ص: 64 ] قوله ( القاضي ) وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد : هو قول أصحابنا . أبو الخطاب يزيد ملء السماء إلى آخره اختاره وعنه ، وصاحب النصيحة ، أبو الخطاب في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير ، والمجد والشيخ تقي الدين ، يزيد على ذلك أيضا سمع الله لمن حمده قال في الفائق : اختاره وعنه أيضا قال أبو الخطاب الزركشي : كلام محتمل ، تنبيه : ظاهر قوله فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد أن المنفرد كالإمام ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . أبي الخطاب يسمع ويحمد فقط ، وعنه يسمع فقط قال وعنه الزركشي : وفيها ضعف ، يحمد فقط . وعنه
فائدتان : الأولى : يستحب أن يزيد على ما شئت من شيء بعد فيقول أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد وغير ذلك مما صح ، وهذه إحدى الروايتين ، وهي الصحيحة ، صححه ، المصنف والشارح واختاره في الفائق ، وأبو حفص ، والرواية الثانية : لا يجاوز من شيء بعد قدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى . وقال في شرحه : الصحيح أن الأولى ترك الزيادة لمن يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال ، وقولها إذا أطالهما ، وقال في الرعاية : المجد قلت : يجوز ، للأثر . وقال في مجمع البحرين : لا بأس بذلك . الثانية : : بعد القيام من الركوع ; لأنهما في حال قيامهما يقولان سمع الله لمن حمده ، ومحله في حق المأموم : حال رفعه . محل قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد