[ ص: 65 ] قوله ( ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ثم يكبر ويخر ساجدا ، ولا يرفع يديه يرفعهما ، وعنه يرفع في كل خفض ورفع . وعنه
فائدة . حيث استحب رفع اليدين ، فقال الإمام : هو من تمام الصلاة ، من رفع أتم صلاة ممن لم يرفع ، أحمد لا أدري قال وعنه : إنما توقف على نحو ما ، قاله القاضي إن الرفع من تمام صحتها ولم يتوقف عن التمام الذي هو تمام فضيلة وسنة قال ابن سيرين من تركه فقد ترك السنة وقال الإمام أحمد المروذي من ترك الرفع يكون تاركا للسنة قال : لا يقول هكذا ، ولكن يقول : راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( فيضع ركبتيه ، ثم يديه ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وهو المشهور عن ، أحمد يضع يديه ثم ركبتيه قوله ( ويكون على أطراف أصابعه ) الصحيح من المذهب : أن هذه الصفة هي المستحبة ، وتكون أصابعه مفرقة موجهة إلى القبلة ، وقيل : يجعل بطونها على الأرض ، وقيل يخير في ذلك ، وقال في التلخيص : وعنه ؟ فظاهر إطلاق الأصحاب : وجوب ذلك ، إلا أن يكون في رجليه نعل أو خف ، وقال في الرعاية ، وقيل يجب فتح أصابع رجليه إن أمكن . وهل يجب أن يجعل باطن أطراف أصابع الرجلين إلى القبلة في السجود