الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقوله ( وإن حلف " لا يساكن فلانا " فبنيا بينهما حائطا ، وهما متساكنان : حنث ) . هذا المذهب . صححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والفروع . وجزم به في الشرح ، وقيل : لا نعلم فيه خلافا . وقيل : لا يحنث . قال في المحرر : وإن تشاغل هو وفلان ببناء الحاجز بينهما ، وهما متساكنان : حنث . وقيل : لا يحنث . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي .

فائدة : لو حلف " لا أساكنه في هذه الدار " وهما غير متساكنين فبنيا بينهما حائطا ، وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها : لم يحنث . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، الشرح . وصححاه . وقدمه في الفروع . وقيل : يحنث . قال الشارح : ويحتمله قياس المذهب . لكونه عين الدار .

قوله ( وإن كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها . فسكن كل واحد حجرة : لم يحنث ) .

[ ص: 104 ] وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والفروع . وقال : إذا لم يكن نية ولا سبب . قال في الفنون فيمن قال " أنت طالق إن دخلت علي البيت ، ولا كنت لي زوجة : إن لم تكتبي لي نصف مالك " فكتبته له بعد ستة عشر يوما : يقع الثلاث وإن كتبت له ; لأنه يقع باستدامة المقام . فكذا استدامة الزوجية .

التالي السابق


الخدمات العلمية