فائدتان
إحداهما : لو : حنث عقب تلفهما . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : يحنث في آخره . وأما إذا لم يمت الغلام ، ولا تلف الرغيف ، لكن مات الحالف : فإنه يحنث على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويحنث بموته . على الأصح بآخر حياته . وجزم به في الوجيز . وقيل : لا يحنث بموته . فعلى المذهب : وقت حنثه آخر حياته . حلف " ليضربن هذا الغلام اليوم " أو " ليأكلن هذا الرغيف اليوم " فمات الغلام ، أو تلف الرغيف فيه