الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " ليقضينه حقه عند رأس الهلال " فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر : بر ) بلا نزاع .

[ ص: 112 ] وكذا الحكم لو قال " مع رأس الهلال " أو " إلى رأس الهلال " أو " إلى استهلاله " أو " عند رأس الشهر " أو " مع رأسه " قاله الشارح . قال المصنف ، والشارح : لو شرع في عده ، أو كيله ، أو وزنه ، فتأخر القضاء : لم يحنث . لأنه لم يترك القضاء . قالا : وكذلك لو حلف " ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت " فشرع في أكله فيه ، وتأخر الفراغ لكثرته : لم يحنث .

قوله ( فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر ) . هكذا قال الشارح ، وغيره . وجمهور الأصحاب قالوا : فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر . وقال في الرعاية الكبرى : فقضاه قبل الغروب في آخره : بر . وقيل : بل في أوله . فجعلهما قولين . والذي يظهر : أنه لا تنافي بينهما ، وأنه قول واحد . لكن العبارة مختلفة .

فائدة : لو أخر ذلك مع إمكانه : حنث . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب : لا تعتبر المقارنة . فتكفي حالة الغروب . وإن قضاه بعده : حنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية