قوله ( الثاني : . وهو ما يقصد به المنع من شيء ) غيره ( أو الحمل عليه . كقوله " إن كلمتك فلله علي الحج ، أو صوم سنة ، أو عتق عبدي ، أو الصدقة بمالي " فهذا يمين يتخير . بين فعله والتكفير ) . يعني : إذا وجد الشرط . وهذا المذهب . قاله في الفروع ، وغيره . قال نذر اللجاج والغضب الزركشي : هذا المذهب بلا ريب . نقل : إذا صالح فلا كفارة ، بلا خلاف . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والمنور ، وتذكرة فعل المحلوف عليه ابن عبدوس ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم .
[ ص: 120 ] وقدمه في الشرح ، والرعايتين . : يتعين كفارة يمين . وقال في الواضح : إذا وجد الشرط لزمه . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . فائدتان وعنه
إحداهما : لا يضر قوله " على مذهب من يلزم بذلك " أو " لا أقلد من يرى الكفارة " ونحوه . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله . لأن الشرع لا يتغير بتوكيد . قال في الفروع : ويتوجه فيه كأنت طالق بتة . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : فإن قصد لزوم الجزاء عند حصول الشرط : لزمه مطلقا عند رحمه الله . نقل الجماعة فيمن الإمام أحمد إن أراد يمينا : كفر يمينه . وإن أراد نذرا : فعلى حديث حلف بحجة ، أو بالمشي إلى بيت الله عقبة . ونقل ابن منصور ، " فكفارة يمين إن أراد اليمين . وقال في من قال " أنا أهدي جاريتي ، أو داري " تكفر بإطعام عشرة مساكين . لكل مسكين مد . ونقل امرأة : حلفت " إن لبست قميصي هذا فهو مهدي مهنا : إن . إن نوى يمينا : فكفارة يمين . قال " غنمي صدقة " وله غنم شركة
الثانية : لو : كفر كل منهما كفارة . نص عليه . علق الصدقة به ببيعه ، والمشتري علق الصدقة به بشرائه ، فاشتراه
[ ص: 121 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا : لا شيء عليه كنذرهما . فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به . فمن يقول : لا يلزم الناذر شيء ، لا يلزم الحالف بالأولى . فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين . حلف بمباح أو معصية