قوله ( وإن : لزمه جميعه ) . هذا المذهب . نذر الصدقة بألف
[ ص: 129 ] قال الشارح ، : هذا الصحيح من المذهب . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والهداية ، والخلاصة والمصنف : يجزئه ثلثه . قطع به وعنه في الجامع . وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في المذهب . القاضي : إن وعنه : أجزأه قدر الثلث ، وإلا لزمه كل المسمى . قال في المحرر ، والحاوي الصغير : وهو الأصح . وصححه زاد المنذور على ثلث المال في شرحه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن رزين ابن عبدوس ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قلت : وهو الصواب .