قوله ( وإن ) ( : قضى لا غير ) هذا إحدى الروايتين . قدمه ( نذر صياما متتابعا ) يعني غير معين . [ ص: 145 ] ( فأفطر لمرض ) يعني يجب معه الفطر ( أو حيض ) ابن منجا . : يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه . وبين أن يبني على صيامه ويكفر . وهو المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب وعنه الأدمي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، . وقدمه في الشرح ، والفروع . والخرقي
قوله ( وإن : لزمه الاستئناف ) بلا نزاع ، بلا كفارة . أفطر لغير عذر
قوله ( وإن فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الشرح ، وشرح أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر ابن منجا ، والزركشي .
أحدهما : لا ينقطع التتابع . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
والثاني : ينقطع التتابع بذلك . قال ابن منجا : ويجيء على قول : يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة ، كما تقدم . الخرقي قلت : وهو ظاهر كلام [ و ] أكثر الأصحاب ، لعدم تفريقهم في ذلك . قال الخرقي الزركشي : ولنا وجه ثالث : يفرق بين المرض والسفر . ففي المرض : يخير . وفي السفر : يتعين الاستئناف . انتهى .
تنبيه : دخل في قوله " ما يبيح الفطر " المرض أيضا . لكن مراده بالمرض [ ص: 146 ] هنا : المرض غير المخوف . ومراده بالمرض في المسألة الأولى : المرض المخوف الموجب للفطر . ذكره ابن منجا في شرحه .