الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 150 ] قوله ( فإن نذر رقبة : فهي التي تجزئ ، عن الواجب ) . على ما تقدم تبيينه في " كتاب الظهار " .

( إلا أن ينوي رقبة بعينها ) . فيجزئه ما عينه بلا نزاع . لكن لو مات المنذور قبل أن يعتقه : لزمه كفارة يمين . ولا يلزمه عتق عبد . نص على ذلك وقاله . وقال الأصحاب : ولو أتلف العبد المنذور عتقه : لزمه كفارة يمين ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يلزمه قيمتها ، يصرفها إلى الرقاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية