الرابعة : لا يلزم
nindex.php?page=treesubj&link=18085الوفاء بالوعد . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . لأنه لا يحرم بلا استثناء . {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } ولأنه في معنى الهبة قبل القبض . ذكره في الفروع . وذكر
الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها : أنه يلزمه . واختاره . قال في الفروع : ويتوجه أنه رواية من
nindex.php?page=treesubj&link=6471تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل . ولما قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد رحمه الله : بم يعرف الكذابون ؟ قال : بخلف المواعيد قال في الفروع : وهذا متجه . وتقدم الخلف بالعهد في أول " كتاب الأيمان " .
الرَّابِعَةُ : لَا يَلْزَمُ
nindex.php?page=treesubj&link=18085الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ . {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ . ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَذَكَرَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجْهًا : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ . وَاخْتَارَهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ رِوَايَةٌ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=6471تَأْجِيلِ الْعَارِيَّةِ وَالصُّلْحِ عَنْ عِوَضِ الْمُتْلَفِ بِمُؤَجَّلٍ . وَلَمَّا قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : بِمَ يُعْرَفُ الْكَذَّابُونَ ؟ قَالَ : بِخَلْفِ الْمَوَاعِيدِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا مُتَّجَهٌ . وَتَقَدَّمَ الْخُلْفُ بِالْعَهْدِ فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الْأَيْمَانِ " .