الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن شرط صحتها : معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء ، وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ، ومشافهته بالولاية ، أو مكاتبته بها ، واستشهاد شاهدين على توليته ) . قدم المصنف أنه يشترط في ولايته : إما بالمكاتبة . وإما المشافهة ، واستشهاد شاهدين على ذلك فقط . وهذا أحد الوجهين . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس ، في تذكرته . وقال القاضي : تثبت بالاستفاضة إذا كان بلده قريبا . فتستفيض فيه أخبار بلد الإمام . وهذا المذهب . قال في الفروع : والأصح تثبت بالاستفاضة . وجزم به في المحرر ، ونهاية ابن رزين ، والنظم ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والوجيز ، والشرح . وهو عجيب منه . إلا أن تكون النسخة مغلوطة . وجزم به المصنف في أول " كتاب الشهادات " . تنبيهان أحدهما : حد الأصحاب البلد القريب بخمسة أيام فما دون . وأطلق الأدمي الاستفاضة . وظاهره مع البعد . [ ص: 159 ] قال في الفروع : وهو متجه . قلت : وهو الصواب . والعمل عليه في الغالب . وهو قول أصحاب أبي حنيفة .

الثاني : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا تصح الولاية بمجرد الكتابة إليه بذلك من غير إشهاد . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : وتتوجه صحتها بناء على صحة الإقرار بالخط . وهو احتمال للقاضي في التعليق . ذكره في " باب صريح الطلاق وكنايته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية