قوله ( : معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء ، وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ، ومشافهته بالولاية ، أو مكاتبته بها ، واستشهاد شاهدين على توليته ) . قدم ومن شرط صحتها أنه يشترط في ولايته : إما بالمكاتبة . وإما المشافهة ، واستشهاد شاهدين على ذلك فقط . وهذا أحد الوجهين . قال المصنف ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس ، في تذكرته . وقال : تثبت بالاستفاضة إذا كان بلده قريبا . فتستفيض فيه أخبار بلد الإمام . وهذا المذهب . قال في الفروع : والأصح تثبت بالاستفاضة . وجزم به في المحرر ، ونهاية القاضي ، والنظم ، والمنور ، ومنتخب ابن رزين الأدمي ، والوجيز ، والشرح . وهو عجيب منه . إلا أن تكون النسخة مغلوطة . وجزم به في أول " كتاب الشهادات " . تنبيهان أحدهما : حد الأصحاب البلد القريب بخمسة أيام فما دون . وأطلق المصنف الأدمي الاستفاضة . وظاهره مع البعد . [ ص: 159 ] قال في الفروع : وهو متجه . قلت : وهو الصواب . والعمل عليه في الغالب . وهو قول أصحاب . أبي حنيفة
الثاني : ظاهر كلام وغيره : أنه لا تصح الولاية بمجرد الكتابة إليه بذلك من غير إشهاد . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : وتتوجه صحتها بناء على صحة الإقرار بالخط . وهو احتمال المصنف في التعليق . ذكره في " باب صريح الطلاق وكنايته " . للقاضي