الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وألفاظ التولية الصريحة سبعة " وليتك الحكم " و " قلدتك " و " استنبتك " و " استخلفتك " و " رددت إليك " و " فوضت إليك " و " جعلت إليك الحكم " ) . زاد في الرعايتين ، والحاوي : و " استكفيتك " . وذكرها في الخلاصة ، ولم يذكر " استنبتك " . وقيل : " رددته ، فوضته ، وجعلته إليك " كناية .

قوله ( فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى : انعقدت الولاية ) . وكذا قال في الوجيز . وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني : فإذا وجد أحد هذه الألفاظ وجوابها من المولى بالقبول : انعقدت الولاية . وهو قريب من الأول . وفي المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم : فإذا وجد لفظ منها ، وقبول المولى في المجلس إن كان حاضرا ، أو فيما بعده إن كان غائبا : انعقدت الولاية . وفي الكافي ، والشرح : فإذا أتى بواحد منها ، واتصل القبول : انعقدت الولاية . زاد في الشرح : كالبيع ، والنكاح ، وغير ذلك . [ ص: 161 ] وفي منتخب الأدمي : يشترط فورية القبول مع الحضور . وفي المنور : وفورية القبول . هذه عباراتهم . فيحتمل أن يكون مراد صاحب الهداية ، ومن تابعه : ما قاله صاحب المحرر ومن تابعه ، أنه يشترط للحاضر القبول في المجلس . وأن مراده في الكافي ، والشرح بالاتصال : المجلس . بدليل قوله " كالبيع والنكاح " . وأما المنتخب ، والمنور : فمخالف لهم . وكلامه في الكافي ، والشرح : يقرب من ذلك . ويحتمل أن يكون كلام صاحب الهداية ومن تابعه : على ظاهره ، وأنه لا يشترط للقبول المجلس . ولم نره صريحا . فيكون في المسألة وجهان . وكلامه في المنتخب والمنور وجه ثالث . وقد قال كثير من الأصحاب : هل القضاة نواب الإمام ، أو نواب المسلمين ؟ فيه وجهان . وقد قال القاضي : عزل القاضي نفسه يتخرج على روايتين ، بناء على أنه : هل هو وكيل للمسلمين ، أم لا ؟ فيه روايتان . وقال كثير من الأصحاب : هل ينعزل قبل علمه بالعزل ؟ على وجهين . بناء على الوكيل . وقد قال الأصحاب : لا يشترط للوكيل القبول في المجلس . والله أعلم .

تنبيه : قوله ( والقبول من المولى ) . إن قبل باللفظ فلا نزاع في انعقادها . وإن قبل بالشروع في العمل ، وإن كان غائبا ، فالصحيح من المذهب : انعقاد الولاية بذلك . [ ص: 162 ] قال في الفروع : والأصح أو شرع غائب في العمل . وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا ينعقد بذلك . وقال في الرعايتين : قلت وإن قلنا : هو نائب الشرع ، كفى الشروع في العمل . وإن قلنا : هو نائب من ولاه ، فلا . وحكى القاضي في الأحكام السلطانية في ذلك احتمالين . وجعل مأخذهما : هل يجري الفعل مجرى النطق لدلالته عليه ؟ قال في القاعدة الخامسة والخمسين : ويحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد جائز ، أو لازم .

التالي السابق


الخدمات العلمية