الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فأما جباية الخراج وأخذ الصدقة : فعلى وجهين ) . ومحلهما إذا لم يختصا بعامل . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .

أحدهما : يستفادان بالولاية . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . كما تقدم . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الفروع

والوجه الثاني : لا يستفادان بها . وهو ظاهر كلامه في المنور ، ومنتخب الأدمي . [ ص: 165 ] وقيل : لا يستفاد الخراج فقط .

تنبيه : مفهوم قوله " استفاد بها النظر في عشرة أشياء " أنه لا يستفيد غيرها . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال في التبصرة : ويستفيد أيضا الاحتساب على الباعة والمشترين ، وإلزامهم باتباع الشرع . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا . بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف . ونقل أبو طالب : أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب . وليس له المواريث والوصايا . والفروج والحدود . إنما يكون هذا إلى القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية