قوله ( ويجوز أن فيجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس ، وإلى الآخر عقود الأنكحة ، دون غيرها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : إن اتحد الزمن أو المحل : لم يجز تولية قاضيين فأكثر . وإلا جاز . يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد . ويجعل إلى [ ص: 168 ] كل واحد منهما عملا
قوله ( فإن : جاز ) . هذا المذهب . صححه جعل إليهما عملا واحدا ، المصنف والشارح ، والناظم ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال في الهداية : والأقوى عندي : أنه لا يجوز . وصححه في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب . وقيل : إن اتحد عملهما ، أو الزمن أو المحل : لم يجز . وإلا جاز . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . أبو الخطاب