قوله ( على وجهين . بناء على الوكيل ) وبناء الخلاف هنا على روايتي عزل الوكيل قبل علمه بانعزاله . قاله وهل ينعزل قبل علمه بالعزل ؟ . وقاله في الهداية ، والمستوعب ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وصاحب المحرر ، وابن منجا في شرحه ، وغيرهم . فيكون المرجح على قول هؤلاء عزله على ما تقدم في باب الوكالة . وذكرهما من غير بناء في المذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وأطلق الخلاف في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفروع ، وغيرهم .
أحدهما : ينعزل قبل علمه . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب على المصطلح عليه في الخطبة . [ ص: 175 ]
والوجه الثاني : لا ينعزل قبل علمه . صححه في الرعاية . وهو الصواب الذي لا يسع الناس غيره . وقال في التلخيص : لا ينعزل قبل العلم . بغير خلاف ، وإن انعزل الوكيل . ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : هو المنصوص عن رحمه الله . قال : لأن في ولايته حقا لله تعالى . وإن قيل : إنه وكيل ، فهو شبيه بنسخ الأحكام . لا يثبت قبل بلوغ الناسخ . على الصحيح خلاف الوكالة المحضة . وأيضا فإن ولاية الإمام أحمد العقود والفسوخ ، فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم ، بخلاف الوكالة . القاضي قلت : وهذا الصواب . قال في الرعاية بعد أن أطلق الوجهين : أصحهما بقاؤه حتى يعلم به .