الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل ينعزل قبل علمه بالعزل ؟ على وجهين . بناء على الوكيل ) وبناء الخلاف هنا على روايتي عزل الوكيل قبل علمه بانعزاله . قاله القاضي . وقاله في الهداية ، والمستوعب ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب المحرر ، وابن منجا في شرحه ، وغيرهم . فيكون المرجح على قول هؤلاء عزله على ما تقدم في باب الوكالة . وذكرهما من غير بناء في المذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وأطلق الخلاف في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفروع ، وغيرهم .

أحدهما : ينعزل قبل علمه . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب على المصطلح عليه في الخطبة . [ ص: 175 ]

والوجه الثاني : لا ينعزل قبل علمه . صححه في الرعاية . وهو الصواب الذي لا يسع الناس غيره . وقال في التلخيص : لا ينعزل قبل العلم . بغير خلاف ، وإن انعزل الوكيل . ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . قال : لأن في ولايته حقا لله تعالى . وإن قيل : إنه وكيل ، فهو شبيه بنسخ الأحكام . لا يثبت قبل بلوغ الناسخ . على الصحيح خلاف الوكالة المحضة . وأيضا فإن ولاية القاضي العقود والفسوخ ، فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم ، بخلاف الوكالة . قلت : وهذا الصواب . قال في الرعاية بعد أن أطلق الوجهين : أصحهما بقاؤه حتى يعلم به .

التالي السابق


الخدمات العلمية