وقوله ( وإذا : لم تنعقد الولاية لمن ينظر ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وذلك لجهالة المولى منهما . ذكره قال المولي : من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان ، وفلان فهو خليفتي ، أو قد وليته وغيره . وعلله القاضي ، وتبعه المصنف الشارح بأنه علق الولاية بشرط . ثم ذكر احتمالا بالجواز للخبر " أميركم زيد " . قال في الفروع : والمعروف صحة الولاية بشرط . [ ص: 176 ] وهو كما قال . وعليه الأصحاب . قال في المحرر ، وغيره : ويصح . وأما إذا وجد الشرط بعد موته : فسبق ذلك في " باب الموصى إليه " . تعليق القضاء والإمارة بالشرط