[ ص: 205 ] قوله ( ) يحتمل أن يكون مراده : أن ذلك واجب عليه . وهو المذهب . قال في الفروع : ويلزمه ، في الأصح : العدل بينهما في لحظه ولفظه ، ومجلسه والدخول عليه . وجزم به في الشرح . وقيل : لا يلزمه . بل يستحب . ويحتمله كلام ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه . وقدمه في الرعاية الكبرى . قوله ( إلا أن يكون أحدهما كافرا . المصنف ) . هذا المذهب . قال في الفروع ، وتجريد العناية : والأشهر يقدم مسلم على كافر ، دخولا وجلوسا . قال فيقدم المسلم في الدخول ويرفعه في الجلوس ابن منجا في شرحه : هذا أولى . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمحرر ، والمنور ، في الدخول . وجزم به في الخلاصة : في المجلس . وصححه في الرفع . وقدمه فيهما في الشرح . وصححه في النظم . وقدمه في الدخول فقط في الرعاية الصغرى . وقيل : يستوى بينهما في ذلك أيضا . وقدمه في الفروع . [ ص: 206 ] وهو ظاهر كلام . وقدمه في الهداية في الجلوس . وأطلقهما في رفعه : في المحرر ، والرعاية الصغرى . وأطلقهما فيهما في الرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير . وقال في المغني : يجوز تقديم المسلم على الكافر في الجلوس . وظاهر كلامه : أنه يسوي بينهما في الدخول . وفي الرعاية قول عكسه . قال الخرقي في مختصره : يسوي بين الخصمين في مجلسه ولحظه ولفظه . ولو ذميا في وجه . فظاهره دخول اللحظ واللفظ في الخلاف . فتخلص لنا في المسألة ثلاثة أقوال : التقديم مطلقا ، ومنعه مطلقا . والتقديم في الدخول دون الرفع . وظاهر الخلاصة ، والمغني : قول رابع . وهو التقديم في الرفع دون الدخول . ابن رزين
فائدة :
: رد عليه . وقال في الترغيب : يصبر حتى يسلم الآخر ، ليرد عليهما معا إلا أن يتمادى عرفا . وقال في الرعاية : وإن سلما معا رد عليهما معا . وإن لو سلم أحد الخصمين على القاضي ؟ يحتمل وجهين . انتهى . وله القيام السائغ وتركه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره القيام لهما . فإن قام لأحدهما قام للآخر ، أو اعتذر إليه . قاله في الرعاية . سلم أحدهما قبل دخول خصمه أو معه ، فهل يرد عليه قبله