الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 205 ] قوله ( ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه ) يحتمل أن يكون مراده : أن ذلك واجب عليه . وهو المذهب . قال في الفروع : ويلزمه ، في الأصح : العدل بينهما في لحظه ولفظه ، ومجلسه والدخول عليه . وجزم به في الشرح . وقيل : لا يلزمه . بل يستحب . ويحتمله كلام المصنف . وقدمه في الرعاية الكبرى . قوله ( إلا أن يكون أحدهما كافرا . فيقدم المسلم في الدخول ويرفعه في الجلوس ) . هذا المذهب . قال في الفروع ، وتجريد العناية : والأشهر يقدم مسلم على كافر ، دخولا وجلوسا . قال ابن منجا في شرحه : هذا أولى . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمحرر ، والمنور ، في الدخول . وجزم به في الخلاصة : في المجلس . وصححه في الرفع . وقدمه فيهما في الشرح . وصححه في النظم . وقدمه في الدخول فقط في الرعاية الصغرى . وقيل : يستوى بينهما في ذلك أيضا . وقدمه في الفروع . [ ص: 206 ] وهو ظاهر كلام الخرقي . وقدمه في الهداية في الجلوس . وأطلقهما في رفعه : في المحرر ، والرعاية الصغرى . وأطلقهما فيهما في الرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير . وقال في المغني : يجوز تقديم المسلم على الكافر في الجلوس . وظاهر كلامه : أنه يسوي بينهما في الدخول . وفي الرعاية قول عكسه . قال ابن رزين في مختصره : يسوي بين الخصمين في مجلسه ولحظه ولفظه . ولو ذميا في وجه . فظاهره دخول اللحظ واللفظ في الخلاف . فتخلص لنا في المسألة ثلاثة أقوال : التقديم مطلقا ، ومنعه مطلقا . والتقديم في الدخول دون الرفع . وظاهر الخلاصة ، والمغني : قول رابع . وهو التقديم في الرفع دون الدخول .

فائدة :

لو سلم أحد الخصمين على القاضي : رد عليه . وقال في الترغيب : يصبر حتى يسلم الآخر ، ليرد عليهما معا إلا أن يتمادى عرفا . وقال في الرعاية : وإن سلما معا رد عليهما معا . وإن سلم أحدهما قبل دخول خصمه أو معه ، فهل يرد عليه قبله ؟ يحتمل وجهين . انتهى . وله القيام السائغ وتركه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره القيام لهما . فإن قام لأحدهما قام للآخر ، أو اعتذر إليه . قاله في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية