[ ص: 215 ] فائدة : قوله ( ويستحب له ) . وذكر في الترغيب : ويودع الغازي ، والحاج قاله في الرعاية . وزاد : وله زيارة أهله وإخوانه الصلحاء ، ما لم يشتغل عن الحكم . قوله ( وله عيادة المرضى وشهود الجنائز . ما لم تشغله عن الحكم ) . يعني : من غير كراهة . وهو المذهب . قال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : وهو في الدعوات كغيره . وقال حضور الولائم : تكره له المسارعة إلى غير وليمة عرس . ويجوز له ذلك . وقال في الترغيب : يكره . قال في الرعاية : كما لو قصد رياء ، أو كانت لخصم . وقدم في الترغيب : لا يلزمه حضور وليمة العرس . قوله ( فإن كثرت : تركها كلها ، ولم يجب بعضهم دون بعض ) قال أبو الخطاب وغيره : لا يجيب بعضهم دون بعض بلا عذر وهو صحيح . وذكر القاضي ، وصاحب الترغيب ، وجماعة : إن كثرت الولائم صان نفسه . وتركها . قال في الفروع : ولم يذكروا : لو تضيف رجلا . قال : ولعل كلامهم يجوز . ويتوجه كالمقرض . ولعله أولى . المصنف