الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وهو قوله " وإن ادعى إنسان : أن الحاكم حكم له ، فصدقه : قبل قول الحاكم " [ ص: 233 ] فعلى المذهب : من شرط قبول قوله : أن لا يتهم . ذكره أبو الخطاب ، وغيره . نقله الزركشي .

تنبيه :

قال القاضي مجد الدين : قبول قوله مقيد بما إذا لم يشتمل على إبطال حكم حاكم آخر . فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه . فأخبر حاكم حنبلي : أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بصحة الوقف المذكور : لم يقبل . نقله القاضي محب الدين في حواشي الفروع . وقال : هذا تقييد حسن ينبغي اعتماده . وقال القاضي محب الدين : ومقتضى إطلاق الفقهاء : قبول قوله . فلو كانت العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ، ولو قيد ذلك بما إذا لم يكن عادة : كان متجها . لوقوع الريبة ، لمخالفته للعادة . انتهى . قلت : ليس الأمر كذلك . بل يرجع إلى صفة الحاكم . ويدل عليه ما قاله أبو الخطاب وغيره . على ما تقدم فوائد

الأولى : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى كتابه في غير عمله ، أو بعد عزله : كخبره . ويأتي ذلك أيضا .

الثانية : نظير مسألة إخبار الحاكم في حال الولاية والعزل : أمير الجهاد ، وأمين الصدقة ، وناظر الوقف قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع . قال في الانتصار : كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به [ ص: 234 ]

الثالثة : لو أخبره حاكم آخر بحكم أو ثبوت في عملهما : عمل به في غيبة المخبر على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال في الرعاية : عمل به مع غيبة المخبر عن المجلس .

الرابعة : يقبل خبر الحاكم لحاكم آخر في غير عملهما ، وفي عمل أحدهما . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي . واختاره ابن حمدان . وصححه في النظم . قال الزركشي : وإليه ميل أبي محمد . وقدمه في الشرح ، والفروع . وابن رزين ، والزركشي . وعند القاضي لا يقبل في ذلك كله إلا أن يخبر في عمله حاكما في غير عمله ، فيعمل به إذا بلغ عمله . وجاز حكمه بعلمه . وقدمه في المحرر ، والرعايتين . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والترغيب . ثم قال : وإن كانا في ولاية المخبر : فوجهان . وفيه أيضا ، إذا قال : سمعت البينة فاحكم ، لا فائدة له مع حياة البينة . بل عند العجز عنها . فعلى قول القاضي ، ومن تابعه : يفرق بين هذه المسألة ، وبين ما إذا قال الحاكم المعزول " كنت حكمت في ولايتي لفلان بكذا " أنه يقبل هناك . ولا يقبل هنا . فقال الزركشي : وكأن الفرق ما يحصل من الضرر بترك قبول قول المعزول . بخلاف هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية