وهو قوله " وإن " [ ص: 233 ] فعلى المذهب : من شرط قبول قوله : أن لا يتهم . ذكره ادعى إنسان : أن الحاكم حكم له ، فصدقه : قبل قول الحاكم ، وغيره . نقله أبو الخطاب الزركشي .
تنبيه :
قال : قبول قوله مقيد بما إذا لم يشتمل على إبطال حكم حاكم آخر . فلو القاضي مجد الدين : لم يقبل . نقله حكم حنفي برجوع واقف على نفسه . فأخبر حاكم حنبلي : أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بصحة الوقف المذكور القاضي محب الدين في حواشي الفروع . وقال : هذا تقييد حسن ينبغي اعتماده . وقال القاضي محب الدين : ومقتضى إطلاق الفقهاء : قبول قوله . فلو كانت العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ، ولو قيد ذلك بما إذا لم يكن عادة : كان متجها . لوقوع الريبة ، لمخالفته للعادة . انتهى . قلت : ليس الأمر كذلك . بل يرجع إلى صفة الحاكم . ويدل عليه ما قاله وغيره . على ما تقدم فوائد أبو الخطاب
الأولى : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى كتابه في غير عمله ، أو بعد عزله : كخبره . ويأتي ذلك أيضا .
الثانية : نظير مسألة إخبار الحاكم في حال الولاية والعزل : أمير الجهاد ، وأمين الصدقة ، وناظر الوقف قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع . قال في الانتصار : كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به [ ص: 234 ]
الثالثة : لو أخبره حاكم آخر بحكم أو ثبوت في عملهما : عمل به في غيبة المخبر على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال في الرعاية : عمل به مع غيبة المخبر عن المجلس .
الرابعة : يقبل خبر الحاكم لحاكم آخر في غير عملهما ، وفي عمل أحدهما . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام . واختاره الخرقي ابن حمدان . وصححه في النظم . قال الزركشي : وإليه ميل . وقدمه في الشرح ، والفروع . أبي محمد ، وابن رزين والزركشي . وعند لا يقبل في ذلك كله إلا أن يخبر في عمله حاكما في غير عمله ، فيعمل به إذا بلغ عمله . وجاز حكمه بعلمه . وقدمه في المحرر ، والرعايتين . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والترغيب . ثم قال : وإن كانا في ولاية المخبر : فوجهان . وفيه أيضا ، إذا قال : سمعت البينة فاحكم ، لا فائدة له مع حياة البينة . بل عند العجز عنها . فعلى قول القاضي ، ومن تابعه : يفرق بين هذه المسألة ، وبين ما إذا قال الحاكم المعزول " كنت حكمت في ولايتي لفلان بكذا " أنه يقبل هناك . ولا يقبل هنا . فقال القاضي الزركشي : وكأن الفرق ما يحصل من الضرر بترك قبول قول المعزول . بخلاف هذا .