الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال " ما لي بينة " فالقول قول المنكر مع يمينه . فيعلمه : أن له اليمين على خصمه . وإن سأل إحلافه : أحلفه . وخلى سبيله ) . وليس له استحلافه قبل سؤال المدعي . لأن اليمين حق له . وقال في الفروع : وإن قال المدعي " ما لي بينة " أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه . قال : وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه . نص عليه . نقل ابن هانئ : إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه ، أرجو أن لا يأثم . وظاهر رواية أبي طالب : يكره . وقاله شيخنا . ونقله من حواشي تعليق القاضي . وهذا يدل على تحريم تحليف البريء دون الظالم . انتهى . [ ص: 252 ] فائدة :

يكون تحليفه على صفة جوابه لخصمه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في الرعاية ، والوجيز ، والمغني ، والشرح . ذكراه في آخر باب اليمين في الدعاوى . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : يحلف على صفة الدعوى وعنه : يكفي تحليفه " لا حق لك علي " .

تنبيه :

ظاهر قوله ( أحلفه وخلى سبيله ) أنه لا يحلفه ثانيا بدعوى أخرى . وهو صحيح . وهو المذهب مطلقا . فيحرم تحليفه . أطلقه المصنف ، والشارح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال في المستوعب ، والترغيب ، والرعاية : له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره . لبقاء الحق . بدليل أخذه ببينة . فائدتان

إحداهما : لو أمسك عن تحليفه ، وأراد تحليفه بعد ذلك بدعواه المتقدمة : كان له ذلك . ولو أبرأه من يمينه برئ منها : في هذه الدعوى . فلو جدد الدعوى وطلب اليمين : كان له ذلك . جزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، وغيرهم

الثانية : لا يقبل يمين في حق آدمي معين إلا بعد الدعوى عليه ، وشهادة الشاهد . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وغيره . [ ص: 253 ] وقال في الرعاية : إلا بعد الدعوى ، وشهادة الشاهد ، والتزكية . وقال في الترغيب : ينبغي أن تتقدم شهادة الشاهد ، وتزكية اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية