قوله ( ) . قال في المحرر : ومن بذل منهما اليمين بعد نكوله : لم تسمع منه إلا في مجلس آخر ، بشرط عدم الحكم . وكذا قال في المغني . والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : والأشهر قبل الحكم بالنكول . وقيل : تسمع ولو بعد الحكم . ويحتمله كلام وإن نكل أيضا : صرفهما . فإن عاد أحدهما ، فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك المجلس ، حتى يحتكما في مجلس آخر . قال المصنف ابن نصر الله ، في حواشي الفروع : وهو بعيد . ولم يذكره في الرعاية انتهى . وقال ، المصنف والشارح : ؟ فإن قال " امتنعت لأن لي بينة أقيمها " أو " حسابا أنظر فيه " فهو على حقه من اليمين . ولا يضيق عليه في اليمين ، بخلاف المدعى عليه . وإن قال " لا أريد أن أحلف " فهو ناكل . وقيل : يمهل ثلاثة أيام في المال . ذكره في الرعاية . فوائد إذا نكل المدعي : سئل عن سبب نكوله
متى تعذر رد اليمين ، فهل : يقضي بنكوله ، أو يحلف ولي ، أو إن باشر ما ادعاه ، أو لا يحلف حاكم ؟ فيه أوجه . [ ص: 259 ] وأطلقهن في الفروع . قطع في المغني ، والشرح : بأن الأب ، والوصي ، والإمام والأمين : لا يحلفون . وقال في الحاوي الصغير : وكل مال لا ترد فيه اليمين : يقضى فيه بالنكول . كالإمام إذا ادعى لبيت المال ، أو وكيل الفقراء ، ونحو ذلك . انتهى . وقاله في الرعاية الصغرى . وقال : وكذا الأب ، ووصيه ، وأمين الحاكم ، إذا ادعوا حقا لصغير ، أو مجنون . وناظر الوقف ، وقيم المسجد . وقال في الكبرى : قضى بالنكول في الأصح . وقيل : على الأصح . وقيل : يحبس حتى يقر ، أو يحلف . وقيل : بل يحلف المدعي منهم ويأخذ ما ادعاه وقيل : إن كان قد باشر ما ادعاه : حلف عليه ، وإلا فلا . قلت : لا يحلف إمام ولا حاكم . انتهى . وقطع : أنه يحلف إذا عقل وبلغ . ويكتب الحاكم محضرا بنكوله . فإن قلنا : يحلف ، حلف لنفيه ، إن ادعى عليه وجوب تسليمه من موليه . فإن أبى : حلف المدعي وأخذه ، إن جعل النكول مع يمين المدعي كبينة ، لا كإقرار خصمه على ما تقدم . المصنف
وقال في الترغيب : لا خلاف بيننا : أن ما لا يمكن ردها يقضى بنكوله بأن يكون صاحب الدعوى غير معين كالفقراء ، أو يكون الإمام ، بأن يدعي لبيت المال دينا ، ونحو ذلك . وقال في الرعاية ، في صورة الحاكم : يحبس حتى يقر ويحلف . وقيل : يحكم عليه . [ ص: 260 ] وقيل : يحلف الحاكم . وقال في الانتصار : نزل أصحابنا نكوله منزلة بين منزلتين . فقالوا : لا يقضى به في قود وحد . وحكموا به في حق مريض وعبد وصبي مأذون لهما . وقال في الترغيب في القسامة : من قضي عليه بنكوله بالدية : ففي ماله . لأنه كإقرار . وبه قال أبو بكر في الجامع . لأن النكول إقرار . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث . وأن الدعوى في التهمة كسرقة ، يعاقب المدعى عليه الفاجر ، وأنه لا يجوز إطلاقه . ويحبس المستور ، ليبين أمره ولو ثلاثا ، على وجهين . نقل : حتى يتبين أمره ونص حنبل رحمه الله ومحققو أصحابه على حبسه . وقال : إن تحليف كل مدعى عليه وإرساله مجانا : ليس مذهب الإمام . واحتج في مكان آخر بأن قوما اتهموا ناسا في سرقة ، فرفعوهم إلى الإمام أحمد رضي الله عنهما . فحبسهم أياما ثم أطلقهم . فقالوا له : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ؟ فقال : إن شتم ضربتهم . فإن ظهر ما لكم وإلا ضربتكم مثله . فقالوا : هذا حكمك ؟ فقال : حكم الله تعالى وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفروع : وظاهره أنه قال به . النعمان بن بشير
وقال به شيخنا الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى . وقال في الأحكام السلطانية : يحبسه وال . قال : وظاهر كلام رحمه الله : وقاض أيضا ، وأنه يشهد له قول الله تعالى { الإمام أحمد ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين } حملنا على الحبس لقوة التهمة . [ ص: 261 ] وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : الأول قول أكثر العلماء . واختار : تعزير مدع بسرقة ونحوها على من يعلم براءته . واختار : أن خبر من ادعى بحق بأن فلانا سرق كذا : كخبر إنسي مجهول . فيفيد تهمة كما تقدم . وقال في الأحكام السلطانية : يضربه الوالي مع قوة التهمة تعزيرا . فإن ضرب ليقر : لم يصح . وإن ضرب ليصدق عن حاله ، فأقر تحت الضرب : قطع ضربه ، وأعيد إقراره ليؤخذ به . ويكره الاكتفاء بالأول . قال في الفروع : كذا قال . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة . فقالت طائفة : يضربه الوالي والقاضي . وقالت طائفة : يضربه الوالي عند القاضي . وذكر ذلك طوائف من أصحاب الأئمة ، مالك والشافعي رحمهم الله وأحمد