الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال " لي بينة وأريد يمينه " فإن كانت غائبة ) . يعني : عن المجلس ( فله إحلافه ) . وهذا المذهب سواء كانت قريبة أو بعيدة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : القريبة كالحاضرة في المجلس . قال في المحرر : وقيل : لا يملكها إلا إذا كانت غائبة عن البلد . وقيل . ليس له إحلافه مطلقا ، بل يقيم البينة فقط . وقطعوا به في كتب الخلاف . قوله ( وإن كانت حاضرة ، فهل له ذلك ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا .

أحدهما : له إقامة البينة أو تحليفه إذا كانت حاضرة في المجلس . وهو المذهب . نصره المصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 264 ]

والوجه الثاني : يملكهما ، فيحلفه ويقيم البينة بعده . وقيل : لا يملك إلا إقامة البينة فقط . قال في الفروع : قطعوا به في كتب الخلاف كما تقدم .

فائدة :

لو سأل تحليفه ولا يقيم البينة ، فحلف : ففي جواز إقامتها بعد ذلك وجهان . قاله القاضي . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والزركشي ، والفروع ، وغيرهم .

أحدهما : ليس له إقامتها بعد تحليفه . صححه الناظم .

والثاني : له إقامتها . قدمه ابن رزين في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية