قوله ( وإن سكت المدعى عليه ، فلم يقر ولم ينكر . قال له القاضي : إن أجبت ، وإلا جعلتك ناكلا . وقضيت عليك    ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . واختاره  أبو الخطاب  ، وغيره . وقيل : يحبسه حتى يجيب . اختاره  القاضي  في المجرد . وقدمه في الشرح . وذكره في الترغيب عن الأصحاب .  [ ص: 265 ] ومرادهم بهذا الوجه : إذا لم يكن للمدعي بينة . فإن كان له بينة : قضى بها وجها واحدا . فائدتان 
إحداهما : مثل ذلك الحكم : لو قال " لا أعلم قدر حقه " . ذكره في عيون المسائل ، والمنتخب . واقتصر عليه في الفروع . 
الثانية : قوله " يقول له القاضي : إن أجبت وإلا أجعلك ناكلا " ثلاث مرات ، قاله  المصنف  ، والشارح  ، وابن حمدان  وغيرهم . 
				
						
						
