الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل . فإن ادعاها لنفسه ، ولم تكن له بينة : حلف وأخذها ) . فإذا أخذها فأقام الآخر بينة : أخذها منه . قال في الروضة : وللمقر له قيمتها على المقر . قوله ( وإن قال " ليست لي ، ولا أعلم لمن هي ؟ " سلمت إلى المدعي في أحد الوجهين ) . وإن كانا اثنين اقترعا عليها ، وهو المذهب . صححه المصنف ، والشارح ، والناظم ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 268 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وتجريد العناية ، وغيرهم . ( وفي الآخر : لا تسلم إليه إلا ببينة ويجعلها الحاكم عند أمين ) . ذكره القاضي . وقيل : تقر بيد رب اليد . وذكره في المحرر ، والمذهب وضعفه في الترغيب . ولم يذكره في المغني . فعلى الوجهين الأخيرين : يحلف للمدعي . وعلى الوجه الأول : يحلف ، إن قلنا : ترد اليمين . جزم به في الفروع . وقال المصنف ، والشارح : ويتخرج لنا وجه : أن المدعي يحلف : أنها له وتسلم إليه ، بناء على القول برد اليمين إذا نكل المدعى عليه . فتتلخص أربعة أوجه : تسلم للمدعي ، أو ببينة ، أو تقر بيد رب اليد ، أو يأخذها المدعي ويحلف إن قلنا ترد اليمين . فائدتان

إحداهما : وكذا الحكم لو كذبه المقر له ، وجهل لمن هي ؟ .

الثانية : لو عاد فادعاها لنفسه ،

أو لثالث : لم يقبل . على ظاهر ما في المغني ، وغيره . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقال في المحرر ، وغيره : تقبل على الوجه الثالث . وهو الذي قال : إنه المذهب وجزم به الزركشي . [ ص: 269 ] ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه : لم تقبل . وإن عاد قبل ذلك : فوجهان . وأطلقهما في الفروع وإن أقرت برقها لشخص ، وكان المقر به عبدا : فهو كمال غيره وعلى الذي قبله : يعتقان وذكر الأزجي في أصل المسألة : أن القاضي قال : تبقى على ملك المقر . فتصير وجها خامسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية