قوله ( وإن : سمعها الحاكم وحكم بها ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وليس تقدم الإنكار هنا شرطا . ولو فرض إقراره ، فهو مقر به لثبوته بالبينة . قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود . إذ الغيبة كالسكوت والبينة تسمع على ساكت . وكذا جعل في عيون المسائل وغيرها هذه المسألة أصلا على الخصم . ادعى على غائب ، أو مستتر في البلد ، أو ميت ، أو صبي ، أو مجنون ، وله بينة : لا يحكم على غائب ، كحق الله تعالى . فيقضي في السرقة بالغرم فقط . اختاره وعنه ابن أبي موسى . قاله في الكافي . : لا يحكم على الغائب تبعا ، كشريك حاضر . وعنه
تنبيهات
الأول : ظاهر كلام وغيره : أنه إذا حكم له أن يعطي العين المدعاة مطلقا . وهو ظاهر كلام المصنف رحمه الله . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم . قال الإمام أحمد الزركشي : هذا أشهر الوجهين . وقيل : يعطي بكفيل . وما هو ببعيد . وأطلقهما في الحاوي ، والرعايتين .
الثاني : مراده بالمستتر هنا : الممتنع من الحضور . على ما يأتي بعد ذلك قريبا .
الثالث : الغيبة هنا : مسافة القصر . على الصحيح من المذهب . [ ص: 299 ] وقيل : مسيرة يوم أيضا . وقيل : أو فوق نصف يوم . قاله في الرعاية الكبرى .
الرابع : ظاهر كلام : صحة الدعوى على الغائب في جميع الحقوق . وهو ظاهر كلام المصنف ، الخرقي ، وأبي الخطاب ، وغيرهم . وقال والمجد ابن البنا ، ، والمصنف وابن حمدان ، وغيرهم : إنما يقضي على الغائب في حقوق الآدميين ، لا في حقوق الله ، كالزنا والسرقة . نعم في ، السرقة يقضي بالمال فقط . وفي حد القذف وجهان . بناء على أنه حق لله ، أو لآدمي . على ما تقدم في أول " باب القذف " .