الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ادعى على غائب ، أو مستتر في البلد ، أو ميت ، أو صبي ، أو مجنون ، وله بينة : سمعها الحاكم وحكم بها ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وليس تقدم الإنكار هنا شرطا . ولو فرض إقراره ، فهو مقر به لثبوته بالبينة . قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود . إذ الغيبة كالسكوت والبينة تسمع على ساكت . وكذا جعل في عيون المسائل وغيرها هذه المسألة أصلا على الخصم . وعنه : لا يحكم على غائب ، كحق الله تعالى . فيقضي في السرقة بالغرم فقط . اختاره ابن أبي موسى . قاله في الكافي . وعنه : لا يحكم على الغائب تبعا ، كشريك حاضر .

تنبيهات

الأول : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه إذا حكم له أن يعطي العين المدعاة مطلقا . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم . قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين . وقيل : يعطي بكفيل . وما هو ببعيد . وأطلقهما في الحاوي ، والرعايتين .

الثاني : مراده بالمستتر هنا : الممتنع من الحضور . على ما يأتي بعد ذلك قريبا .

الثالث : الغيبة هنا : مسافة القصر . على الصحيح من المذهب . [ ص: 299 ] وقيل : مسيرة يوم أيضا . وقيل : أو فوق نصف يوم . قاله في الرعاية الكبرى .

الرابع : ظاهر كلام المصنف : صحة الدعوى على الغائب في جميع الحقوق . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وأبي الخطاب ، والمجد ، وغيرهم . وقال ابن البنا ، والمصنف ، وابن حمدان ، وغيرهم : إنما يقضي على الغائب في حقوق الآدميين ، لا في حقوق الله ، كالزنا والسرقة . نعم في ، السرقة يقضي بالمال فقط . وفي حد القذف وجهان . بناء على أنه حق لله ، أو لآدمي . على ما تقدم في أول " باب القذف " .

التالي السابق


الخدمات العلمية