قوله . ولا تسمع أيضا الدعوى . وهو المذهب . [ ص: 302 ] جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ( وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس : لم تسمع البينة حتى يحضر ) ابن منجا ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقيل : يسمعان ، ويحكم عليه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة في سماع البينة . ونقل أبو طالب : يسمعان . ولا يحكم عليه حتى يحضر . قال في المحرر : وهو الأصح . واختاره الناظم . وجزم به في المنور . وأطلقهن الزركشي . قوله ( فإن : سمعت البينة ، وحكم بها في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب . اختاره امتنع من الحضور ، أبو الخطاب والشريف أبو جعفر . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . والأخرى : لا تسمع حتى يحضر . صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز ، والمنور . وأطلقهما ابن منجا في شرحه . فعلى الرواية الثانية : إن أبى من الحضور : بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره . فإن تكرر منه الاستتار : أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى يحضر . كما قال ، وصاحب الفروع ، وغيرهما . [ ص: 303 ] وليس له دخول بيته الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال في التبصرة : إن صح عند الحاكم أنه في منزله : أمر بالهجوم عليه وإخراجه . فعلى الأول : إن أصر على الاستتار : حكم عليه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في المحرر : فإن أصر على التغيب سمعت البينة ، وحكم بها عليه قولا واحدا . وقاله غيره من الأصحاب . وقدمه في الفروع . وهو مراد المصنف بقوله قبل ذلك بيسير " وإن ادعى على مستتر وله بينة : سمعها الحاكم . وحكم بها " قال في الفروع : ونصه " يحكم عليه بعد ثلاثة أيام " . وجزم به في الترغيب ، وغيره . وظاهر نقل المصنف : يحكم عليه إذا خرج . قال : لأنه صار في حرمة ، كمن لجأ إلى الحرم . انتهى . وحكى الأثرم الزركشي كلامه في المحرر ، وقال : وفي المقنع إذا امتنع من الحضور : هل تسمع البينة ويحكم بها عليه ؟ على روايتين . مع أنه قطع بجواز الحكم على الغائب . وفيه نظر . فكلامه مخالف لكلام . فعلى المذهب : إن وجد له مالا : وفاه الحاكم منه ، وإلا قال للمدعي " إن عرفت له مالا ، وثبت عندي وفيتك منه " . أبي البركات