تنبيه : قوله ( ويجوز أن يكتب إلى قاض معين ، وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم    ) . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله وتعيين القاضي الكاتب : كشهود الأصل . وقد يخبر المكتوب إليه . قال الأصحاب في شهود الأصل : يعتبر تعيينهم لهم . قال  القاضي    : حتى لو قال تابعيان " أشهدنا صحابيان " لم يجز حتى يعيناهما قوله ( فإذا وصلا إلى المكتوب إليه : دفعا إليه الكتاب ، وقالا :  [ ص: 325 ] نشهد أن هذا كتاب فلان إليك ، كتبه من عمله ، وأشهدنا عليه " والاحتياط : أن يشهدا بما فيه ) . فيقولان " وأشهدنا عليه " قاله  الخرقي  وجماعة . واعتبر  الخرقي  أيضا ، وجماعة : قولهما " قرئ علينا " وقول الكاتب " اشهدا علي " والذي قدمه في الفروع : أنهما إذا وصلا ، قالا " نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله " من غير زيادة على ذلك . قال الزركشي    : الذي ينبغي قبول شهادة من شهد " أن هذا كتاب فلان إليك ، كتبه من عمله " إذا جهلا ما فيه . قولا واحدا . لانتفاء الجهالة . انتهى . وفي كلام  أبي الخطاب    " كتبه بحضرتنا ، وقال لنا : اشهدا علي أني كتبته في عملي بما ثبت عندي . وحكمت به من كذا وكذا " فيشهدان بذلك . قال الزركشي  ، وقال  القاضي    : يكفي أن يقول " هذا كتابي إلى فلان " من غير أن يقول " اشهدا علي " انتهى . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله كتابه في غير عمله ، أو بعد عزله : كخبره على ما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					