الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان بينهما نهر أو قناة ، أو عين ينبع ماؤها : فالماء بينهما على ما اشترطاه عند استخراج ذلك . فإن اتفقا على قسمه بالمهايأة ) بزمن ( جاز . وإن أرادا : قسم ذلك بنصب خشبة ، أو حجر غبن في مصدم الماء . فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما : جاز ) بلا نزاع أعلمه . وتقدم هذا وغيره ، في " باب إحياء الموات " فليراجع . قوله ( فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر : جاز ) [ ص: 344 ] هذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يجوز . وهو وجه اختاره القاضي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والرعايتين ، والحاوي . وقال المصنف هنا : ويجيء على أصلنا : أن الماء لا يملك . وينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته . وكذا قال في الهداية ، والمذهب . قال في الفروع : وقيل : له ذلك ، إذا قلنا : لا يملك الماء بملك الأرض فلكل واحد منهما أن ينتفع بقدر حاجته . وتقدم ذلك في كلام المصنف في " كتاب البيع " . وذكرنا ما فيه من الخلاف . وتقدم أيضا هذا في " باب إحياء الموات " . وفروع أخرى كثيرة . فليعاود

التالي السابق


الخدمات العلمية