قوله ( وإن : فالماء بينهما على ما اشترطاه عند استخراج ذلك . فإن اتفقا على قسمه بالمهايأة ) بزمن ( جاز . وإن أرادا : قسم ذلك بنصب خشبة ، أو حجر غبن في مصدم الماء . فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما : جاز ) بلا نزاع أعلمه . وتقدم هذا وغيره ، في " باب إحياء الموات " فليراجع . قوله ( فإن كان بينهما نهر أو قناة ، أو عين ينبع ماؤها : جاز ) [ ص: 344 ] هذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر ابن منجا ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يجوز . وهو وجه اختاره . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والرعايتين ، والحاوي . وقال القاضي هنا : ويجيء على أصلنا : أن الماء لا يملك . وينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته . وكذا قال في الهداية ، والمذهب . قال في الفروع : وقيل : له ذلك ، إذا قلنا : لا يملك الماء بملك الأرض فلكل واحد منهما أن ينتفع بقدر حاجته . وتقدم ذلك في كلام المصنف في " كتاب البيع " . وذكرنا ما فيه من الخلاف . وتقدم أيضا هذا في " باب إحياء الموات " . وفروع أخرى كثيرة . فليعاود المصنف