ذكروا فوائد أخر . فمنها : أنه يجوز على المذهب . أعني : بلا رد عوض . وعلى الثاني : لا يجوز . وجزم به في الفروع . وقال في القواعد : هل يجوز قسمته ؟ فيه طريقان . قسم الوقف
أحدهما : أنه كإفراز الطلق من الوقف . وهو المجزوم به في المحرر . قلت : وفي غيره .
والطريق الثاني : أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا ، على الأصح وهي طريقة صاحب الترغيب . وعلى القول بالجواز : فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين ، لا على جهة واحدة . صرح به الأصحاب . نقله الشيخ تقي الدين رحمه الله . انتهى . قلت : تقدم لفظه قيل ذلك في الفائدة الأولى ، عند قوله " وإن تراضيا على قسمها كذلك " فليراجع . وكلام صاحب الفروع هناك أيضا . ومنها : إذا : جازت قسمته على المذهب لكن بلا رد من رب الطلق . وقال في المحرر عليهما : إن كان الرد من رب الوقف لرب الطلق : جازت قسمته بالرضى في الأصح . انتهى [ ص: 349 ] وإن قلنا : هي بيع : لم يجز . كان نصف العقار طلقا ، ونصفه وقفا