الخامسة : تستحب وتتأكد كثيرا عند ذكره . الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة قلت : وفي يوم الجمعة وليلتها للأخبار في ذلك ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : تجب كلما ذكر اختاره ، ذكره ابن بطة ولد صاحب الفروع في شرح المقنع ، وقال : ذهب إليه المتقدمون من أصحابنا . واختاره أيضا عنه الحليمي من الشافعية ، ذكره ابن رجب وغيره . عنه من الحنفية ، ذكره والطحاوي في شرحه المجد وغيره ، وكذا عنه البزدوي منهم ، ذكره ولد صاحب الفروع ، وأظن أن عنه اللخمي من المالكية اختاره ، وقال أيضا : تجب في العمر مرة . وحكى ذلك عن الطحاوي ، أبي حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ، والثوري والأوزاعي [ ص: 81 ] وقال ابن عبد البر : هو قول جمهور الأمة ، وقال في آداب الرعاية الكبرى بعد أن قال : تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وهي فرض كفاية . انتهى . وتبعه في الآداب الكبرى . والقاضي عياض