الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويعدل القاسم السهام . بالأجزاء إن كانت متساوية ، وبالقيمة إن كانت مختلفة ، وبالرد إن كانت تقتضيه . ثم يقرع بينهم . فمن خرج له سهم : صار له ) بلا نزاع في الجملة . قوله ( وكيفما أقرع : جاز . إلا أن الأحوط : أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة ، ثم يدرجها في بنادق شمع ، أو طين متساوية القدر والوزن . وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك ، ويقال له : أخرج بندقة على هذا السهم . فمن خرج اسمه : كان له ثم الثاني كذلك . والسهم الباقي للثالث إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية . وإن كتب اسم كل سهم في رقعة ، وقال : أخرج بندقة باسم فلان ، وأخرج الثانية باسم الثاني ، والثالثة للثالث : جاز ) . والأول أحوط . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم به في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 357 ] وقدمه في الفروع . وقيل : يخير في هاتين الصفتين . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . قال الشارح : واختار أصحابنا في القرعة : أن يكتب رقاعا متساوية بعدد السهام . وهو ههنا مخير بين أن يخرج السهام على الأسماء ، أو يخرج الأسماء على السهام . انتهى . وذكر أبو بكر : أن البنادق تجعل طينا ، وتطرح في ماء . ويعين واحدا . فأي البنادق انحل الطين عنها ، وخرجت رقعتها على الماء : فهي له . وكذلك الثاني ، والثالث وما بعده . فإن خرج اثنان معا : أعيد الإقراع . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية