الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لا يمنع الدين الذي على الميت نقل تركته إلى الورثة . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : أبو بكر ، والقاضي ، وأصحابه . قال ابن عقيل : هي المذهب . قال الزركشي : هذا المنصوص المشهور المختار للأصحاب . وقد نص الإمام أحمد رحمه الله : أن المفلس إذ مات سقط حق البائع من عين ماله . لأن المال انتقل إلى الورثة . قال في القواعد الفقهية : أشهر الروايتين الانتقال . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه رواية ثانية : يمنع الدين نقلها بقدره . ونقل ابن منصور : لا يرثون شيئا حتى يؤدوه . وذكرها جماعة . وصحح الناظم المنع . ونصره في الانتصار . وتقدم فوائد الخلاف في ( باب الحجر ) بعد قوله ( ومن مات وعليه دين مؤجل ) وهي فوائد جليلة ، فلتراجع . قال في الفروع : والروايتان في وصية بمعين . ونص في الانتصار : على المنع . وذكره عليه : إذا لم يستغرق التركة ، أو كانت الوصية بمجهول منعا . ثم سلم لتعلق الإرث بكل التركة ، بخلافهما . فلا مزاحمة . وذكر منعا وتسليما : هل للوارث والدين مستغرق الإيفاء من غيرها ؟ . [ ص: 366 ] وقال في الروضة : الدين على الميت لا يتعلق بتركته ، على الصحيح من المذهب . وفائدته :

أن لهم أداءه وقسمة التركة بينهم . قال : وكذا حكم مال المفلس . وقال في القواعد : ظاهر كلام طائفة من الأصحاب : اعتبار كون الدين محيطا بالتركة حيث فوضوا المسألة في الدين المستغرق . ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال ، وإن لم يكن مستغرقا . ذكره في مسائل الشفعة . وقال في القواعد أيضا : تعلق حق الغرماء بالتركة ، وهل يمنع انتقالها ؟ على روايتين . وهل هو كتعلق الجناية أو الرهن ؟ اختلف كلام الأصحاب في ذلك . وصرح الأكثرون : أنه كتعلق الرهن . قال : ويفسر بثلاثة أشياء :

أحدها : أن تعلق الدين بالتركة وبكل جزء من أجزائها . فلا ينقل منها شيء حتى يوفي الدين كله . وصرح بذلك القاضي في خلافه ، إذا كان الوارث واحدا . قال : وإن كانوا جماعة : انقسم عليهم بالحصص . وتتعلق كل حصة من الدين بنظيرها من التركة وبكل جزء منها . فلا ينفذ منها شيء حتى يوفي جميع تلك الحصة . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين مستغرقا للتركة ، أم لا . صرح به جماعة . منهم : صاحب الترغيب في المفلس .

الثاني : أن الدين في الذمة . ويتعلق بالتركة . وهل هو باق في ذمة الميت [ ص: 367 ] أو انتقل إلى ذمم الورثة ، أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير ؟ فيه ثلاثة أوجه

الأول : قول الأدمي ، وابن عقيل في الفنون .

والثاني : قول القاضي في خلافه ، وأبي الخطاب في انتصاره ، وابن عقيل في موضع آخر . وكذلك القاضي في المجرد . لكنه خصه بحالة تأجيل الدين لمطالبة الورثة بالتوثقة .

والثالث : قول ابن أبي موسى . التفسير الثالث من تفسير تعلق حق الغرماء ، كتعلق الرهن : أنه يمنع صحة التصرف . وفيه وجهان . وهل تعلق حقهم بالمال من حين المرض ، أم لا ؟ تردد الأصحاب في ذلك . انتهى . وتقدم بعض ذلك في " باب الحجر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية