فائدة : . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : لا يمنع الدين الذي على الميت نقل تركته إلى الورثة أبو بكر ، ، وأصحابه . قال والقاضي : هي المذهب . قال ابن عقيل الزركشي : هذا المنصوص المشهور المختار للأصحاب . وقد نص رحمه الله : أن الإمام أحمد . لأن المال انتقل إلى الورثة . قال في القواعد الفقهية : أشهر الروايتين الانتقال . وقدمه في الفروع ، وغيره . المفلس إذ مات سقط حق البائع من عين ماله رواية ثانية : يمنع الدين نقلها بقدره . ونقل وعنه ابن منصور : لا يرثون شيئا حتى يؤدوه . وذكرها جماعة . وصحح الناظم المنع . ونصره في الانتصار . وتقدم فوائد الخلاف في ( باب الحجر ) بعد قوله ( ومن مات وعليه دين مؤجل ) وهي فوائد جليلة ، فلتراجع . قال في الفروع : والروايتان في وصية بمعين . ونص في الانتصار : على المنع . وذكره عليه : إذا لم يستغرق التركة ، أو كانت الوصية بمجهول منعا . ثم سلم لتعلق الإرث بكل التركة ، بخلافهما . فلا مزاحمة . وذكر منعا وتسليما : هل للوارث والدين مستغرق الإيفاء من غيرها ؟ . [ ص: 366 ] وقال في الروضة : الدين على الميت لا يتعلق بتركته ، على الصحيح من المذهب . وفائدته :
أن لهم أداءه وقسمة التركة بينهم . قال : وكذا حكم مال المفلس . وقال في القواعد : ظاهر كلام طائفة من الأصحاب : اعتبار كون الدين محيطا بالتركة حيث فوضوا المسألة في الدين المستغرق . ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال ، وإن لم يكن مستغرقا . ذكره في مسائل الشفعة . وقال في القواعد أيضا : تعلق حق الغرماء بالتركة ، وهل يمنع انتقالها ؟ على روايتين . وهل هو كتعلق الجناية أو الرهن ؟ اختلف كلام الأصحاب في ذلك . وصرح الأكثرون : أنه كتعلق الرهن . قال : ويفسر بثلاثة أشياء :
أحدها : أن تعلق الدين بالتركة وبكل جزء من أجزائها . فلا ينقل منها شيء حتى يوفي الدين كله . وصرح بذلك في خلافه ، إذا كان الوارث واحدا . قال : وإن كانوا جماعة : انقسم عليهم بالحصص . وتتعلق كل حصة من الدين بنظيرها من التركة وبكل جزء منها . فلا ينفذ منها شيء حتى يوفي جميع تلك الحصة . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين مستغرقا للتركة ، أم لا . صرح به جماعة . منهم : صاحب الترغيب في المفلس . القاضي
الثاني : أن الدين في الذمة . ويتعلق بالتركة . وهل هو باق في ذمة الميت [ ص: 367 ] أو انتقل إلى ذمم الورثة ، أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير ؟ فيه ثلاثة أوجه
الأول : قول الأدمي ، في الفنون . وابن عقيل
والثاني : قول في خلافه ، القاضي في انتصاره ، وأبي الخطاب في موضع آخر . وكذلك وابن عقيل في المجرد . لكنه خصه بحالة تأجيل الدين لمطالبة الورثة بالتوثقة . القاضي
والثالث : قول ابن أبي موسى . التفسير الثالث من تفسير تعلق حق الغرماء ، كتعلق الرهن : أنه يمنع صحة التصرف . وفيه وجهان . وهل تعلق حقهم بالمال من حين المرض ، أم لا ؟ تردد الأصحاب في ذلك . انتهى . وتقدم بعض ذلك في " باب الحجر " .