الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها ، أو له عليها حمل . والآخر آخذ بزمامها . فهي للأول ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل هي للثاني إذا كان مكاريا . [ ص: 373 ] فائدتان

إحداهما : لو كان لأحدهما عليها حمل ، والآخر راكبها : فهي للراكب . قاله المصنف والشارح . فإن اختلفا في الحمل . فادعاه الراكب ، وصاحب الدابة : فهي للراكب .

التالي السابق


الخدمات العلمية