فائدتان . الأولى : يجوز ، في الصحيح من المذهب كما كان الدعاء في الصلاة لشخص معين يدعو لجماعة في الصلاة ، منهم الإمام أحمد رضي الله عنهم الإمام الشافعي لا يجوز ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفائق ، وعنه يجوز في النفل دون الفرض واختاره وعنه أبو الحسين ، قلت : وهو أولى ، يكره قدمه في الرعاية ، الثانية : محل الخلاف فيما تقدم : إذا لم يأت في الدعاء بكاف الخطاب فإن أتى بها بطلت قولا واحدا ، ذكره جماعة من الأصحاب ، قاله في الفروع ، وقال أيضا : ظاهر كلامهم : لا تبطل بقوله لعنه الله عند ذكر الشيطان ، على الأصح ولا تبطل وعنه ، ولا من صلاة من عوذ نفسه بقرآن لحمى ولا بالحوقلة في أمر الدنيا ، ويأتي ذلك بأتم من هذا عند قوله وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه . لدغته عقرب فقال بسم الله