الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده ، أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج ) . وهو ضرب من البناء ، ويقال له طاق . ( فهو له ) يعني : بيمينه . وهذا المذهب بهذا الشرط . أعني إذا كان متصلا اتصالا لا يمكن إحداثه . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وكذا لو كان له عليه سترة ، لكن لو كان متصلا ببناء أحدهما اتصالا يمكن إحداثه ، فظاهر كلام المصنف هنا : أنه لا يرجح بذلك . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره القاضي ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : هو كما لو لم يمكن إحداثه . وهو ظاهر كلام الخرقي في آخر " باب الصلح " فائدة : لو كان له عليه جذوع : لم يرجح بذلك . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . ذكره في المحرر ، وغيره ، في " باب أحكام الجوار " قال في عيون المسائل : لا يقدم صاحب الجذوع .

ويحكم لصاحب الأزج لأنه لا يمكن حدوثه بعد كمال البناء . [ ص: 375 ] ولأنا قلنا : له وضع خشبه على حائط جاره ما لم يضر . فلهذا لم يكن دلالة على اليد ، بخلاف الأزج . لا يجوز عمله على حائط جاره . انتهى . وقيل : يرجح بذلك أيضا . وتأتي المسألة قريبا بأعم من هذا . قوله ( وإن كان محلولا من بنائهما ) . أي : غير متصل ببنائهما . ( أو معقودا بهما فهو بينهما ) بلا نزاع . ويتحالفان . فيحلف كل واحد منهما للآخر : أن نصفه له . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . وقال المصنف ، والشارح ، والزركشي : وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له : جاز . قال الزركشي : قلت : والذي ينبغي أن تجب اليمين ، على حسب الجواب . قوله ( ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ، ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . قال المصنف ، والشارح : قال أصحابنا : لا ترجح دعوى أحدهما بوضع خشبه على الحائط . وقطعا بذلك في وجوه الآجر ، والتزويق والتجصيص ، ومعاقد القمط في الجص ، ونحوها . [ ص: 376 ] ويحتمل أن ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه . وإليه ميل المصنف ، والشارح . وتقدم كلامه في عيون المسائل في الجذوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية