قوله ( وإن كان لأحدهما بينة : حكم له بها ) . [ ص: 380 ] إن : فإنه يحكم له بها من غير يمين . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال كانت البينة للمدعي وحده ، وكانت العين في يد المدعى عليه : بغير خلاف في المذهب . ثم قال : قال الأصحاب : لا فرق بين الحاضر والغائب ، والحي والميت ، والعاقل والمجنون ، والصغير والكبير . وقال المصنف رحمه الله : إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه : أحلف المشهود له . لأنه يعبر عن نفسه في دعوى القضاء والإبراء . فيقوم الحاكم مقامه قال الشافعي : وهذا حسن . ومال إليه . المصنف قلت : قد تقدمت المسألة بأعم من هذا في قول في " باب طريق الحكم وصفته " : " وإن المصنف : سمعها الحاكم . وحكم بها " . وهل يحلف المدعي : أنه لم يبرأ إليه منه ، ولا من شيء منه ؟ على روايتين . وذكرنا الصحيح من المذهب منهما هناك . ثم رأيت ادعى على غائب أو مستتر في البلد ، أو ميت ، أو صبي أو مجنون ، وله بينة الزركشي حكى كلامه في المغني . وقال : هذا عجيب منه . فإنه ذكر في مختصره ومختصر غيره : أن ؟ على الروايتين . انتهى . الدعوى إذا كانت على غائب ، أو غير مكلف : فهل يحلف مع البينة
وإن كانت البينة للمدعى عليه وحده ، فلا يمين عليه على المذهب . وفيه احتمال . ذكره . قوله ( وإن المصنف : حكم بها للمدعي . في ظاهر المذهب ) يعني تقدم بينة الخارج . وهو المدعي . وهو المذهب . كما قال وعليه جماهير الأصحاب [ ص: 381 ] وسواء كان بعد زوال يده أو لا . قال كان لكل واحد بينة رحمه الله : البينة للمدعي ، ليس لصاحب الدار بينة . قال في الانتصار : كما لا تسمع بينة منكر أولا . قال الإمام أحمد الشارح : هذا المشهور . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات ، والمختار للأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال هو وغيره : هذا المذهب . وهو من مفردات المذهب . : إن وعنه : قدمت بينته ، وإلا فهي للمدعي ببينته . قال شهدت بينة المدعى عليه أنها له ، نتجت في ملكه أو قطيعه من الأغنام فيهما : إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح : لم يحكم بها : رواية واحدة . وقال القاضي : فيه رواية أخرى : أنها مقدمة بكل حال . يعني : تقدم بينة الداخل بكل حال . واختارها أبو الخطاب أبو محمد الجوزي . : يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب أو سبق . فعلى هذه الرواية والرواية الثانية : يكفي سبب مطلق على الصحيح . قدمه في الفروع . وعنه تعتبر إفادته للسبق . وأطلقهما في المحرر ، وعنه والزركشي . ويأتي نقله في الوسيلة .
فائدة :
لو : تعارضتا . على الصحيح من المذهب . [ ص: 382 ] قدمه في الفروع . وقدم في الإرشاد : أن بينة المدعي تقدم . قوله ( فإن أقام الداخل بينة : أنه اشتراها من الخارج ، وأقام الخارج بينة : أنه اشتراها من الداخل فقال أقام كل واحد منهما بينة : أنها نتجت في ملكه : تقدم بينة الداخل ) . كذا قال القاضي ، المصنف والشارح ، وابن منجا في شرحه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . وجزم به في الوجيز ، والتسهيل للحلواني . قاله في تصحيح المحرر . وقيل : تقدم بينة الخارج . وقيل : يتعارضان . وأطلقهن في المحرر ، والفروع ، والنظم . فائدتان
إحداهما : لو كانت في يد أحدهما ، وأقام كل واحد منهما بينة : أنه اشتراها من زيد ، أو اتهبها منه . : أنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق . وهي المذهب عند فعنه القاضي : يتعارضان . لأن سبب اليد نفس المتنازع فيه . فلا تبقى مؤثرة . لأنهما اتفقا على أن ملك هذه الدار لزيد . وهذه الرواية اختيار وعنه أبي بكر ، وابن أبي موسى ، وصاحب المحرر والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وهو المذهب ويأتي معنى ذلك في أثناء القسم الثالث . واختار أبو بكر هنا ، وابن أبي موسى : أنه يرجح بالقرعة . [ ص: 383 ] ونص عليه في رواية ابن منصور . وأطلقهما في الفروع .
الثانية : لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج ، وتعديلها . على الصحيح من المذهب . وفيه احتمال . وتسمع بعد التعديل قبل الحكم ، وبعده قبل التسليم . وأيها يقدم فيه الروايات . وإن كانت بينة أحدهما غائبة حين رفعنا يده . فجاءت وقد ادعى المدعي ملكا مطلقا : فهي بينة خارج . وإن ادعاه مستندا إلى ما قبل يده : فهي بينة داخل . كما لو أحضرها بعد الحكم وقبل التسليم .