قوله ( فإن : فهما سواء ) . اختاره وقتت إحداهما ، وأطلقت الأخرى ، وغيره . وجزم به في الوجيز . ونصره القاضي ، المصنف والشارح . وهذا بناء من على ما قاله قبل ذلك ، من تقديم أسبقهما تاريخا . والصحيح من المذهب : أنهما سواء . على ما تقدم في التي قبلها . بل هنا أولى . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية ، والنظم . وصححه في تصحيح المحرر . واختاره المصنف ، وغيره . ويحتمل تقديم المطلقة . قاله القاضي . وأطلقهما في المحرر . وفي مختصر أبو الخطاب : تقدم المؤقتة . ابن رزين