قوله ( فإن وقتت إحداهما ، وأطلقت الأخرى    : فهما سواء ) . اختاره  القاضي  ، وغيره . وجزم به في الوجيز . ونصره  المصنف  ، والشارح    . وهذا بناء من  المصنف  على ما قاله قبل ذلك ، من تقديم أسبقهما تاريخا . والصحيح من المذهب : أنهما سواء . على ما تقدم في التي قبلها . بل هنا أولى . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية ، والنظم . وصححه في تصحيح المحرر . واختاره  القاضي  ، وغيره . ويحتمل تقديم المطلقة . قاله  أبو الخطاب    . وأطلقهما في المحرر . وفي مختصر  ابن رزين    : تقدم المؤقتة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					