[ ص: 404 ] باب تعارض البينتين قوله ( إذا : فالقول قولهم ) بلا نزاع . ( وإن أقام كل ) واحد ( منهم بينة بما ادعاه . فهل تقدم بينة العبد فيعتق ، أو يتعارضان ، ويبقى على الرق ؟ فيه وجهان ) . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والشرح ، وشرح قال لعبده " متى قتلت فأنت حر " فادعى العبد أنه قتل ، فأنكر الورثة ابن منجا . وهما احتمالان مطلقان في الهداية ، والخلاصة .
أحدهما : تقدم بينة العبد ويعتق . وهو المذهب نص عليه . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
والوجه الثاني : يتعارضان . ويبقى على الرق . وقال في المحرر : وقيل : يتعارضان . فيقضي بالتساقط ، أو القرعة ، أو القسمة .