قوله ( وإن : تعارضتا . وبقيا على الرق ) . ذكره أصحابنا . وهو إحدى الروايتين . [ ص: 406 ] وهو المذهب منهما . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . قال قال " إن مت في مرضي هذا : فسالم حر . وإن برئت : فغانم حر " وأقاما بينتين هنا : والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة . وهو رواية عن المصنف رحمه الله أيضا . واختاره الإمام أحمد ، المصنف والشارح . قلت : وهو الصواب . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وأطلقهما في المحرر . ويحتمل أن يعتق غانم وحده . لأن بينته تشهد بزيادة وهو قوي . وقيل : يعتق سالم وحده .