قوله . إن كانت البينتان أجنبيتان : عتق أسبقهما تاريخا . وكذلك إن كانت بينة أحدهما وارثة ، على أصح الروايتين . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم وجزم به ( وإن شهدت بينة : أنه أعتق سالما في مرضه ، وشهدت أخرى : أنه أوصى بعتق غانم ، وكل واحد منهما ثلث المال : عتق سالم وحده . وإن شهدت بينة غانم : أنه أعتقه في مرضه أيضا : عتق أقدمهما تاريخا ) هنا . وهو قوله " فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية . فكذلك " . وجزم به المصنف الشارح ، وابن منجا في شرحه ، وغيرهما .
فائدة :
لو كانت ذات السبق : الأجنبية ، فكذبتها الوارثة ، أو كانت ذات السبق الوارثة ، وهي فاسقة : عتق العبدان .
قوله ( فإن جهل السابق : عتق أحدهما بالقرعة ) . هذا المذهب . قاله ، المصنف والشارح ، وغيرهما . [ ص: 412 ] وجزم به ابن منجا في شرحه ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين . والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل يعتق من كل عبد نصفه . قال في المحرر : وهو بعيد على المذهب . قال في المنتخب : كدلالة كلامه على تبعيض الحرية فيهما ، نحو : اعتقوا إن خرج من الثلث .
قوله ( وإن قالت ) أي : البينة الوارثة ( ما أعتق سالما ، وإنما أعتق غانما : عتق غانم كله ، وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته : في أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه ، أو خرجت له القرعة ، وإلا فلا ) . الصحيح من المذهب : أن غانما يعتق كله . قاله ، وغيره . قال القاضي ، المصنف والشارح : وهو أصح . وقيل : عتق ثلثاه ، إن حكم بعتق سالم ، وهو ثلث الباقي . لأن العبد الذي شهد به الأجنبيان كالمغصوب من التركة ورده ، المصنف والشارح .
قوله ( وإن كانت الوارثة فاسقة ، ولم تطعن في بينة سالم : عتق سالم كله . وينظر في غانم . فإن كان تاريخ عتقه سابقا ، [ ص: 413 ] أو خرجت القرعة له : عتق كله . وإن كان متأخرا ، أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه شيء ) . وهذا المذهب . قدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . وقال : يعتق من غانم نصفه . ورده القاضي . قوله ( وإن كذبت بينة سالم ) : عتق العبدان . وهو المذهب . قدمه في المغني ، والشرح . ونصراه . وقيل : يعتق من غانم ثلثاه . كما تقدم نظيره . قاله المصنف الشارح .
فائدة : التدبير مع التنجيز كآخر التنجيزين مع أولهما . في كل ما تقدم . قدمه في المحرر ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .