قوله ( وإن : فالقول قول الابن ، على قول خلف ابنا كافرا ، وأخا وامرأة مسلمين ، واختلفوا في دينه ) . وجزم به في الوجيز . ( وقال الخرقي : يقرع بينهما ) . والذي قدمه في المحرر ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم : أن حكمهم حكم الابن المسلم مع الابن الكافر . على ما تقدم من التفصيل والخلاف . وجزم به القاضي ابن عبدوس في تذكرته . وقال أبو بكر : قياس المذهب : أن تعطى المرأة الربع ، ويقسم الباقي بين الابن والأخ نصفين . قال في المحرر : وهو بعيد . وحكى عن أبي بكر : أن المرأة تعطى الثمن ، والباقي للابن والأخ نصفين . قال في المحرر أيضا : وهو بعيد . وقال في الفروع في المسألة الأولى : ومتى نصفنا المال ، فنصفه للأبوين على ثلاثة . وقال في الثانية : متى نصفناه ، فنصفه للزوجة والأخ على أربعة .