الثانية : ، وإن طال ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : يبطل إن طال اختاره عمل القلب لا يبطل الصلاة ابن حامد ، وابن الجوزي ، قاله الشيخ تقي الدين قال : وعلى الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه .
الثالثة : في كتاب إذا لا تبطل الصلاة بإطالة النظر على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره [ ص: 99 ] قال قرأ بقلبه ولم ينطق بلسانه وغيره : هذا المذهب ، وقد روي عن المصنف : أنه فعله ، وقيل : تبطل ، قاله جماعة من الأصحاب منهم الإمام أحمد ابن حامد ، وأطلقهما ابن تميم .