قوله ( وفي روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، وخصال المرأة والحمار ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاويين ، والرعايتين ، والفائق ، والفروع ، ونهاية ، إحداهما : لا تبطل ، وهي المذهب نقلها الجماعة عن ابن رزين . وجزم به في الإمام أحمد ، والمبهج ، والوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب قال في المغني : [ ص: 107 ] هي المشهورة قال في الكافي : هذا المشهور قال الخرقي الزركشي : هي أشهرهما واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، ونظم نهاية قال في الفصول : لا تبطل ، في أصح الروايتين وقدمه في المغني ، والكافي ، وإدراك الغاية ، والرواية الثانية : تبطل اختارها ابن رزين ، ورجحه المجد الشارح وقدمه في المستوعب وابن تميم ، وحواشي ابن مفلح وجزم به ناظم المفردات ، وهو منها واختاره الشيخ تقي الدين ، وقال : هو مذهب . أحمد
تنبيه : مراده بالحمار الحمار الأهلي ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وفي حمار الوحش وجه : أنه كالحمار الأهلي ، ذكره أبو البقاء في شرح الهداية ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقال في النكت : اسم الحمار إذا أطلق ، إنما ينصرف إلى المعهود المألوف في الاستعمال ، وهو الأهلي ، هذا هو الظاهر ومن صرح به من الأصحاب فالظاهر أنه صرح بمراد غيره ، فليست المسألة على قولين ، كما يوهم كلامه في الرعاية . انتهى .
قلت : وليس الأمر كما قال فقد ذكر أبو البقاء في شرحه وجها بذلك ، كما تقدم ، وذكره العلامة ابن رجب في قاعدة تخصيص العموم بالعرف قال : وللمسألة نظائر كثيرة ، مثل ما لو ؟ على وجهين ذكرهما في الترغيب ، وكذا لو حلف لا يأكل لحم بقر فهل يحنث بأكل لحم بقر الوحش ؟ على وجهين ، وكذا وجوب حلف لا يركب حمارا ، فركب حمارا وحشيا ، هل يحنث أم لا وما أشبهه . انتهى . فالوجه له وجه حسن . الزكاة في بقر الوحش
فوائد . الأولى : قال في النكت : ظاهر كلام الأصحاب : أن ، وهو ظاهر الأخبار قال : وقد يقال : تشبه خلوة الصغيرة بالماء ، هل يلحق بخلوة المرأة ؟ على وجهين . انتهى [ ص: 108 ] الصغيرة التي لا يصدق عليها أنها امرأة لا تبطل الصلاة بمرورها قلت : المذهب أنه لا تأثير لخلوتها على ما مر ، وقال في الفروع : كلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين .