قوله ( ويجوز له ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، النظر في المصحف ) يعني القراءة فيه يجوز له ذلك في النفل ، وعنه يجوز لغير حافظ فقط ، وعنه فعل ذلك يبطل الفرض ، وقيل : والنفل ، وتقدم إذا نظر في كتاب وأطال ، بعد قوله ( إلا أن يفعله متفرقا ) . وعنه